• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: تقصير المواعيد بقرار المحكمة

لا يُنقص ميعاد الحضور إلا بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

نص المادة

يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.