• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: إثبات الوكالة الرسمية أو بمحضر الجلسة

يجب إثبات الوكالة بسند رسمي أو بسند موثق لدى فرع نقابة المحامين، ويجوز إثباتها في الجلسة بمحضرها وفق الأصول.

نص المادة

أ. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين. ب. يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه على أن تستوفى الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ.