يُعتمد موطن الوكيل الذي باشر المحاكمة في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى والإجراءات التنفيذية الموكل فيها.
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فإن تعذر التبليغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة وإلصاق البيان وفق أحكام المادة 24 في موطن الوكيل.