• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: تعويض عن طلب ضمان كيدي يؤخر الفصل

يجوز الحكم على مدعي الضمان بالتعويض إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له وأدى إلى تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

نص المادة

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.