يجوز الحكم على مدعي الضمان بالتعويض إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له وأدى إلى تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.