• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: إجراءات تقديم الطلبات العارضة وتبليغها

تُقدَّم الطلبات العارضة باستدعاء أو مذكرة ويُبلَّغ بها الخصم قبل يوم الجلسة بعد استيفاء الرسم المتوجب قانوناً.

نص المادة

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.