تُقدَّم الطلبات العارضة باستدعاء أو مذكرة ويُبلَّغ بها الخصم قبل يوم الجلسة بعد استيفاء الرسم المتوجب قانوناً.
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.