• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: صور الطلبات العارضة للمدعي

يجوز للمدعي تقديم طلب عارض فقط إذا كان تصحيحاً أو تكميلاً أو مرتبطاً بالطلب الأصلي أو مما تأذن به المحكمة.

نص المادة

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: أ. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب. ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. ج. ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د. طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. ه. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.