يجوز للمدعى عليه تقديم طلب عارض إذا كان من صور المقاصة أو التعويض أو كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة أو مما تأذن به المحكمة.
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: أ. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها. ب. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. ج. أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. د. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.