يجب تقديم التدخل باستدعاء وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداءً وتبليغ الخصوم قبل الجلسة، ولا يقبل بعد إقفال باب المرافعة.
يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.