• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 162: تنظيم التدخل في الدعوى قبل إقفال المرافعة

يجب تقديم التدخل باستدعاء وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداءً وتبليغ الخصوم قبل الجلسة، ولا يقبل بعد إقفال باب المرافعة.

نص المادة

يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.