• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 219: أثر الحكم التفسيري كجزء من الأصل

يُعد الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه في طرق الطعن العادية وغير العادية.

نص المادة

الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية يعد من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.