يُعد الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه في طرق الطعن العادية وغير العادية.
الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية يعد من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.