لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.