لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك الحكم بوقف الدعوى والأحكام الوقتية.
أ. لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. ب. يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع. ج. لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.