يسقط الحق في الطعن إذا لم تُراعَ مواعيده وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.
أ. يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. ب. تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.