• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 224: سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة الميعاد

يسقط الحق في الطعن إذا لم تُراعَ مواعيده وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.

نص المادة

أ. يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. ب. تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.