يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة المختصة إذا اقتضى التنفيذ تدابير خارج منطقة دائرته.
إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.