لرئيس التنفيذ أن يستوضح المحكمة مصدرة الحكم عن الغموض دون أن يحجب ذلك عن المتضرر حقه وفق المادة 218.
أ. لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض. ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.