• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 278: استيضاح الحكم الغامض من المحكمة

لرئيس التنفيذ أن يستوضح المحكمة مصدرة الحكم عن الغموض دون أن يحجب ذلك عن المتضرر حقه وفق المادة 218.

نص المادة

أ. لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض. ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.