يقوم مأمور التنفيذ بجميع أعمال التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال.
أ. يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال. ب. لا