• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 280: مهام مأمور التنفيذ والاستعانة بالقوة العامة

يقوم مأمور التنفيذ بجميع أعمال التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال.

نص المادة

أ. يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال. ب. لا