تقبل الأحكام برد طلب الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره الاستئناف، ويقبل قرار محكمة الاستئناف الطعن بالنقض.
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.