• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 324: قابلية أحكام الحجز الاحتياطي للاستئناف والنقض

تقبل الأحكام برد طلب الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره الاستئناف، ويقبل قرار محكمة الاستئناف الطعن بالنقض.

نص المادة

يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.