لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها، ويجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.