• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 326: حظر حجز الثمار والمزروعات قبل النضج

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها، ويجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

نص المادة

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.