• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 329: بيانات محضر الحجز وتوقيع المدين

يجب أن يتضمن محضر الحجز بيانات السند التنفيذي ومكان الحجز والإجراءات والعقبات ومفردات الأشياء المحجوزة وقيمتها التقريبية، ويوقعه المأمور والمدين الحاضر دون أن يعد توقيع المدين رضاً بالحجز.

نص المادة

أ. يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. ب. يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضرا محضر الحجز. ج. لا يعد مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.