يجب عند الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة الاستعانة بخبير مختص وتدوين بيانات العقار والمزروعات بدقة في المحضر.
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب على المأمور الاستعانة بخبير مختص وأن يبين في المحضر بالدقة رقم العقار ومنطقته ومساحته وحدوده مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.