• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 375: خصم المصاريف من المبلغ المحجوز

يجوز للمحجوز لديه أن يخصم من المبلغ في ذمته مقدار المصاريف التي أنفقها بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.

نص المادة

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.