يجوز للمحجوز لديه أن يخصم من المبلغ في ذمته مقدار المصاريف التي أنفقها بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.