إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع جاز للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.