• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 376: التنفيذ على أموال المحجوز لديه عند الامتناع

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع جاز للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

نص المادة

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.