• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 377: بيع المنقولات المحجوزة لدى الغير

إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان وفق الإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

نص المادة

إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.