إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان وفق الإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.