تُحجز وتُباع الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين وفق أحكام حجز ما للمدين لدى الغير.
الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.