• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 379: حجز وبيع الحقوق المالية وفق أحكام الغير

تُحجز وتُباع الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين وفق أحكام حجز ما للمدين لدى الغير.

نص المادة

الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.