يمتد الحجز على الإيرادات والأسهم والحصص إلى ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق حتى يوم البيع.
حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.