• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 380: حجز الثمار والإيرادات التابعة للمدين

يمتد الحجز على الإيرادات والأسهم والحصص إلى ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق حتى يوم البيع.

نص المادة

حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.