يوزع رئيس التنفيذ ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة على الدائنين غير الممتازين.
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون التي لها حق امتياز أو تأمين أو رهن بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في هذا الباب يقرر رئيس التنفيذ تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.