يجوز لكل ذي مصلحة طلب إبطال التقسيم أو تعديله حتى وقت الصرف إذا وقع تعارض بين القوائم أو لم يُبلَّغ المدين أو أحد الدائنين.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين الآتيتين: أ. إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية. ب. إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.