يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق المحددة حصراً في النص دون غيرها.
يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها: أ. المبالغ والتعويضات والإلز