إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة، وجب رفع دعوى مستقلة بالطرق المعتادة أمام المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.