• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 483: التنصل من أعمال خارج الخصومة

إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة، وجب رفع دعوى مستقلة بالطرق المعتادة أمام المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.

نص المادة

إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.