• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 484: عدم قبول التنصل بعد الحكم النهائي

لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بُني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

نص المادة

لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.