تفصل دعاوى التنصل على وجه السرعة، ويترتب على قبولها إبطال التصرف المتنصل منه.
أ. يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة. ب. يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه. ج. يلزم الوكيل المدعى عليه بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء بناء على طلب المتضرر. د. إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية وبالتضمينات. الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية