• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 486: اختصاص المحكمة الشرعية في الأحوال الشخصية

تختص المحكمة الشرعية بالدرجة الأخيرة في المسائل المحددة حصراً في النص، مع استثناءات صريحة واردة فيه.

نص المادة

أ. تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا: 1. الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. 2. إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة. 3. الحجر وفكه وإثبات الرشد. 4. المفقود. 5. النسب . 6. نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد. ب. يستثنى من اختصاص هذه المحكمة: 1. الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس وللكاثوليك الصادرة بالأرقام 10 تاريخ 10/9/2003 و23 تاريخ 16/10/2003 و31 تاريخ 18/6/2006. 2. حالات الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 11/1/2011. 3. الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 وتعديلاته.