• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 487: اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المسلمين

تختص المحكمة الشرعية بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين المحددة حصراً في النص.

نص المادة

تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: أ. الزواج. ب. انحلال الزواج. ج. المهر والجهاز. د. الحضانة والرضاع. ه. النفقة بين الزوجين والأولاد. و. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.