تختص المحكمة الشرعية بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين المحددة حصراً في النص.
تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: أ. الزواج. ب. انحلال الزواج. ج. المهر والجهاز. د. الحضانة والرضاع. ه. النفقة بين الزوجين والأولاد. و. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.