تُقدَّر قيمة الدعوى يوم رفعها ولا تدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وسائر الملحقات عند تحديد الاختصاص القائم على القيمة.
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.