• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تقدير قيمة المنقولات والاعتراض عليها بالخبرة

يُقدِّر المدعي قيمة دعاوى المنقولات، وإذا اعترض الخصم على القيمة فيُحسم الاعتراض بالخبرة قبل التعرض للموضوع ولمرة واحدة.

نص المادة

أ. يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة. ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.