يُقدِّر المدعي قيمة دعاوى المنقولات، وإذا اعترض الخصم على القيمة فيُحسم الاعتراض بالخبرة قبل التعرض للموضوع ولمرة واحدة.
أ. يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة. ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.