• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: تقدير الإيراد المتنازع عليه على أساس عشرين سنة

تُقدَّر قيمة الدعوى الخاصة بإيراد متنازع عليه ناشئ عن مرتب أو أجر على أساس عشرين سنة.

نص المادة

إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.