تُقدَّر قيمة الدعوى الخاصة بإيراد متنازع عليه ناشئ عن مرتب أو أجر على أساس عشرين سنة.
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.