• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: تقدير دعاوى الغلال وفق أسعار السوق العامة

تُقدَّر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال والمحاصيل وفق أسعارها في أسواقها العامة.

نص المادة

تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.