تُقدَّر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال والمحاصيل وفق أسعارها في أسواقها العامة.
تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.