• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: تقدير دعاوى صحة العقد أو بطلانه أو فسخه بقيمة المعقود عليه

تُقدَّر قيمة دعوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.

نص المادة

تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.