• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: تقدير دعاوى الحجز والرهن والامتياز والاستحقاق بحسب الدين أو المال

تُقدَّر قيمة دعوى الحجز أو الرهن أو الامتياز أو الاستحقاق وفق الدين أو المال بحسب الحالة المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

أ. تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. ب. وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون. ج. وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال.