• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: تقدير دعاوى صحة التوقيع والتزوير الأصلي

تُقدَّر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية وفق قاعدة خاصة يقررها النص.

نص المادة

تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية