• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: وجوب اتخاذ موطن مختار عند غياب الوكيل

إذا لم يكن للخصم وكيل في بلد مقر المحكمة فعليه أن يتخذ موطناً مختاراً في أول جلسة يحضرها.

نص المادة

أ. على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه ويكون الموطن المختار المذكور صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر أو لتنفيذه أو لمخاصمته وإذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون. ب. تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل.