يجوز لأحد الوكلاء الانفراد بالعمل في القضية ما لم يمنعه التوكيل صراحة.
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.