• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: انفراد أحد الوكلاء بالعمل

يجوز لأحد الوكلاء الانفراد بالعمل في القضية ما لم يمنعه التوكيل صراحة.

نص المادة

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.