يجوز للمحامي اعتزال الوكالة بشرط تبليغ موكله وألا يكون الاعتزال في وقت غير مناسب.
للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة.