• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: اعتزال المحامي للوكالة

يجوز للمحامي اعتزال الوكالة بشرط تبليغ موكله وألا يكون الاعتزال في وقت غير مناسب.

نص المادة

للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة.