لا يجوز لقضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لوكلائه أو معاونيه ولا للعاملين في المحاكم أن يكونوا وكلاء عن الخصوم في الحضور أو المرافعة.
أ. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 105 لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإف