تفصل المحكمة على وجه السرعة في نزاع قبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يؤخر ذلك الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت مهيأة للحكم.
أ. تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ب. لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها. ج. تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.