• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 163: الفصل السريع في الطلبات العارضة والتدخل

تفصل المحكمة على وجه السرعة في نزاع قبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يؤخر ذلك الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت مهيأة للحكم.

نص المادة

أ. تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ب. لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها. ج. تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.