• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: اتفاق الخصوم على وقف الدعوى مؤقتًا

يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الدعوى مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

نص المادة

للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر.