ينقطع سير الخصومة بحكم القانون عند وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم.
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.