• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 168: أثر الانقطاع على المواعيد والإجراءات

يترتب على انقطاع الخصومة وقف مواعيد المرافعات وبطلان الإجراءات التي تتم أثناء الانقطاع.

نص المادة

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.