يترتب على انقطاع الخصومة وقف مواعيد المرافعات وبطلان الإجراءات التي تتم أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.