• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169: استئناف السير في الدعوى بعد الانقطاع

تستأنف الدعوى سيرها بطلب أحد ذوي العلاقة مع تبليغ من يقوم مقام الخصم، أو بحضور من حلّ محله في الجلسة ومباشرته السير.

نص المادة

أ. تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ب. تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.