لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ولا يُعتد باعتراضه إذا كان دفعه من الدفوع المانعة من السير في الدعوى.
لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.