• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 172: آثار التنازل على الإجراءات والحق والمصاريف

يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء إجراءات المحاكمة، وعلى التنازل عن الحق سقوطه مع الحكم بالمصاريف وترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي حكماً.

نص المادة

أ. يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى. ب. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف. ج. يترتب على التنازل ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.